قامت حكومة الكويت بعد الاستقلال بطرح مسابقة لتصميم العلم الكويت الجديد، ولم يفز أي من المواطنين بالمسابقة ، فتم إقرار القانون رقم 23 لسنة 1961 في شأن العلم الكويت في تاريخ 7 سبتمبر 1961، وكان القانون يتكون من خمسة مواد :
المادة الأولى : يكون علم الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه، ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم
المادة الثانية : يرفع العلم على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصلية الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت
المادة الثالثة : يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها
المادة الرابعة : ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي في البلاد، كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في خارج البلاد في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجودة بها
المادة الخامسة : على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به ابتداء من 1 يناير 1962
المادة الأولى : يكون علم الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه، ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم
المادة الثانية : يرفع العلم على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصلية الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت
المادة الثالثة : يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها
المادة الرابعة : ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي في البلاد، كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في خارج البلاد في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجودة بها
المادة الخامسة : على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به ابتداء من 1 يناير 1962
وفي يوم 18 نوفمبر 1961 تم إصدار القانون 31 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1961 حيث جاء في التعديلات :
المادة الأولى : تضاف إلى المادة الثانية (ويجوز رفعة على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة)
المادة الثانية : تضاف إلى المادة الخامسة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة)
المادثة الثالث : تعدل المادة الخامسة وتصبح المادة السادسة على الشكل التالي (على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 24 نوفمبر 1961)
ضوابط العلمهنالك ضوابط يجب التحلي بها عند التعامل مع علم الكويت :عند عرض العلم على السارية في وسط الشارع، يجب أن يعلق رأسيا بحيث يكون اللون الأسود بالأعلى واللون الأخضر على جهة اليمين في جميع الاتجاهات
عند عرض علم دولة الكويت بجانب علم آخر، يجب أن يكون العلم الكويتي بالجانب الأيمن (يسار المشاهدين) وبشكل مائل وتكون سارية العلم مقابل العلم الآخر
عند تنكيس العلم، يجب أولا رفعه إلى قمة السارية للحظة ثم انزاله إلى منتصفها، ثم يعاد رفعه إلى القمة قبل أنزاله في نهاية اليوم، بمعنى انه في حالة التنكيس ينرل العلم إلى منتصف المسافة بين قمة وقاع السارية، ينكس العلم بأمر من سمو الأمير
عندما ترفرف أعلام محلية أخرى (مراكز، جمعيات، أندية) يجب أن يكون العلم الكويتي بالقمة، أما عندما ترفرف الأعلام الأخرى من سارية مجاورة فيرفع العلم الكويتي أولا ثم الأعلام الأخرى. لا يرفع أي علم فوق العلم الكويتي ولا إلى يمينه
عندما يعلق العلم الكويتي فوق رصيف المشاة، يثبت بحبل ممتد من مبنى إلى سارية على حافة الرصيف، فيجب أن يرفع العلم الكويتي ظاهرا للون الأسود في الأعلى واللون الأخضر في الجهة اليمنى للمشاهدين في جميع الجهات
عندما يستخدم العلم الكويتي لغطاء الكفن، يجب أن يكون اللون الأسود على الرأس واللون الأخضر على يمين المشاهد، ويراعى عدم نزول أطراف قماش العلم داخل القبر ولا يسمح له أن يلمس الأرض
عند عرض أعلام دولتين أو أكثر، يكون من سارية منفصلة وبنفس الارتفاع وتكون الأعلام بنفس الحجم، ويمنع الاستخدام الدولي عرض علم لدولة ما فوق دولة أخرى في حالة السلم
عند عرض العلم على سارية في مبنى عام، يجب أن يكون موقع العلم الكويتي في مكان بارز أمام الجمهور، أما في حالة عرضه على منصة، يجب أن يكون على يمين المتحدث، بينما هو في مواجه الجمهور، يعرض العلم الآخر بالجهة اليسرى للمتحدث (يمين الجمهور)
عند عرض العلم على السيارة، يجب أن تثبت السارية في الهيكل أو في الجهة اليمنى لحاجز الاصطدام
عند تعليق العلم في النافذة، يكون اللون الأسود في جهة السارية واللون الأخضر في الأعلى بالنسبة للمشاهد اليه من الشارع
المادة الأولى : تضاف إلى المادة الثانية (ويجوز رفعة على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة)
المادة الثانية : تضاف إلى المادة الخامسة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة)
المادثة الثالث : تعدل المادة الخامسة وتصبح المادة السادسة على الشكل التالي (على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 24 نوفمبر 1961)
ضوابط العلمهنالك ضوابط يجب التحلي بها عند التعامل مع علم الكويت :عند عرض العلم على السارية في وسط الشارع، يجب أن يعلق رأسيا بحيث يكون اللون الأسود بالأعلى واللون الأخضر على جهة اليمين في جميع الاتجاهات
عند عرض علم دولة الكويت بجانب علم آخر، يجب أن يكون العلم الكويتي بالجانب الأيمن (يسار المشاهدين) وبشكل مائل وتكون سارية العلم مقابل العلم الآخر
عند تنكيس العلم، يجب أولا رفعه إلى قمة السارية للحظة ثم انزاله إلى منتصفها، ثم يعاد رفعه إلى القمة قبل أنزاله في نهاية اليوم، بمعنى انه في حالة التنكيس ينرل العلم إلى منتصف المسافة بين قمة وقاع السارية، ينكس العلم بأمر من سمو الأمير
عندما ترفرف أعلام محلية أخرى (مراكز، جمعيات، أندية) يجب أن يكون العلم الكويتي بالقمة، أما عندما ترفرف الأعلام الأخرى من سارية مجاورة فيرفع العلم الكويتي أولا ثم الأعلام الأخرى. لا يرفع أي علم فوق العلم الكويتي ولا إلى يمينه
عندما يعلق العلم الكويتي فوق رصيف المشاة، يثبت بحبل ممتد من مبنى إلى سارية على حافة الرصيف، فيجب أن يرفع العلم الكويتي ظاهرا للون الأسود في الأعلى واللون الأخضر في الجهة اليمنى للمشاهدين في جميع الجهات
عندما يستخدم العلم الكويتي لغطاء الكفن، يجب أن يكون اللون الأسود على الرأس واللون الأخضر على يمين المشاهد، ويراعى عدم نزول أطراف قماش العلم داخل القبر ولا يسمح له أن يلمس الأرض
عند عرض أعلام دولتين أو أكثر، يكون من سارية منفصلة وبنفس الارتفاع وتكون الأعلام بنفس الحجم، ويمنع الاستخدام الدولي عرض علم لدولة ما فوق دولة أخرى في حالة السلم
عند عرض العلم على سارية في مبنى عام، يجب أن يكون موقع العلم الكويتي في مكان بارز أمام الجمهور، أما في حالة عرضه على منصة، يجب أن يكون على يمين المتحدث، بينما هو في مواجه الجمهور، يعرض العلم الآخر بالجهة اليسرى للمتحدث (يمين الجمهور)
عند عرض العلم على السيارة، يجب أن تثبت السارية في الهيكل أو في الجهة اليمنى لحاجز الاصطدام
عند تعليق العلم في النافذة، يكون اللون الأسود في جهة السارية واللون الأخضر في الأعلى بالنسبة للمشاهد اليه من الشارع
0 تعليقات